top of page

أهم الأمور القانونية المستجدّة بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية


أهم الأمور القانونية المستجدّة بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبدء تطبيقه، خصوصًا في التعامل مع الشركات والمؤسسات التجارية، حيث إن النظام أضاف بعض الأمور والإجراءات التي تساعد التجار في استحصال حقوقهم، بالإضافة إلى أنه شدد في بعض الأمور، واشترط عليها شروطاً قد تضيع حق التاجر، إذا لم يرعها اهتمامًا عند التعاقد أو عند الترافع، ولذلك وحفظًا لحقوقكم، نذكر هذه النقاط التالية:

  1. إذا كانت لديك حقوق أو ديون في ذمة الآخرين، مستحقة وناشئة لك قبل تاريخ 25/10/1441هـ ، فعليك المبادرة في المطالبة بها، وفي حال عدم التجاوب معكم، فيلزمك المطالبة بها لدى المحكمة قبل تاريخ 25/10/1446هـ، وإلا فإن حقك سيضيع ولا يمكنك المطالبة بها عن طريق المحكمة.

  2. إذا كانت لديك حقوق أو ديون في ذمة الآخرين، مستحقة وناشئة لك بعد تاريخ 25/10/1441هـ، فعليك المبادرة في المطالبة بها، حيث إن النظام ضرب مدة للمطالبة بالحقوق لدى المحكمة التجارية، وهي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وفي حال مضي هذه المدة فإن الدعوى لاتسمع.

  3. أجاز النظام إن كان طرفي العقد تجاراً، أن يتفقوا على إجراءات محددة للترافع في المحكمة، كالاتفاق على عدد جلسات القضية وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل، ومدة نظر القضية، ولذلك يجدر التنبه عند كتابة وصياغة العقود، إضافة هذه البنود لكي تختصر الطريق في استحصال الحقوق في حال النزاع لاقدر الله.

  4. اشترط النظام لرفع الدعاوى التجارية، والترافع فيها، والاعتراض على الأحكام، أن تكون من محامي مرخص، ولا تقبل من غيره إلا في حالات ضيقة مستثناة في النظام واللائحة.

  5. أجاز النظام الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات، كالاتفاق على أن لا يستند أي طرف بأي مستند غير موقع أو مختوم من الطرفين، أو الاتفاق على عدم الإثبات إلا بالأدلة الكتابية فقط، بل وأجاز النظام أن يتفق الطرفان على نقل عبء الإثبات على أحد الأطراف، وأيضا الاتفاق على اعتماد رأي خبير محدد عند التعاقد فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة، ولذلك يجدر التنبه عند كتابة وصياغة العقود، إضافة هذه البنود لكي تختصر الطريق في استحصال الحقوق في حال النزاع لاقدر الله

  6. أجاز النظام الاحتجاج بالأدلة الإلكترونية في الإثبات، كالوسائط الإلكترونية، والبريد الإلكتروني وغيرها، واشترط لها بعض الشروط، وهي أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر، أو بموافقته أو بعلمه، كم أن النظام جعل الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت كدليل إلكتروني حجه في الإثبات إذا كان قد نص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، ولذلك يجدر التنبه عند كتابة وصياغة العقود، إضافة هذه البنود لكي تختصر الطريق في استحصال الحقوق في حال النزاع لاقدر الله.

  7. استحدث النظام أمرا لم يكن موجوداً سابقاً في المحاكم التجارية، بل لم يسبق للقضاء السعودي والأنظمة ككل، أن نصت عليه أو عملت به، وهو مايسمى بأمر الأداء، وخلاصته أن يكون لدى طالب الحق أو الدين، مستند مكتوب مبين فيه نوع الحق أو الدين ومقداره، وأن يكون حالاً ومستحقاً للأداء، فيقدمه للمحكمة التجارية، ويحال لدى دائرة مختصة، تتطلع على هذا المستند المكتوب، وفي حال وجدته كافيا،ً تصدر أمر أداء ضد المدين أو الملتزم بالحق، بدون أن تعقد أي جلسة وبدون حضور أو تبليغ أي طرف، ثم بعد صدروه يعد هذا الأمر سنداً تنفيذياً، يقدم لمحكمة التنفيذ، بعد أن يبلغ من صدر الأمر عليه، ويحق له التظلم والاعتراض وفق إجراءات مطولة ليس هذا مكان ذكرها، ولذلك يجدر التنبه على كتابة جميع الاتفاقيات، وأيضا جعل المدين يصادق على المستخلصات وكشوفات حساب مديونيته أول بأول.

  8. يلزم التنبه إلى أن النظام واللائحة ضيقا الاحتجاج بالشهادة واليمين في الإثبات، فاشترط لسماع الشهادة عدداً من الشروط، وكذلك في اليمين، لم تكن موجودة مسبقاً، بل وألغى حق طلب يمين الشخصية الاعتبارية، كالشركات، ولذلك يجدر التنبه على كتابة جميع الاتفاقيات، حتى مع من تثقون به من التجار، حيث إن النظام شدد في ذلك.

ماذكر سابقاً هي أبرز التغيرات التي استحدثها النظام، والتي تهمّ التجار غير المختصّين في الأمور القانونية، وفي حال لم يتضح لكم أي من البنود السابقة نسعد بتواصلكم معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.morafaah.com.


٢٤ مشاهدة
bottom of page